ميرزا حسين النوري الطبرسي
43
مستدرك الوسائل
وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا ، فباعه أحدهما لم يجز بيعه ، إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا ، أو لهما معا إذا اجتمعا " . ( 16063 ) 2 عوالي اللآلي . روي عن جابر بن عبد الله ، أنه قال . أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلمت عليه ، وقلت . إني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال . " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فان ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته ) . ( 16064 ) 3 وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) وكل عمرو بن أمية الضمري ( 1 ) في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة ، ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد اله بن العباس ، ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ، ووكل السعاة في قبض الصدقات . ( 16065 ) 4 وروي أن عليا ( عليه السلام ) وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر ، وقال . " هذا عقيل ، فما قضي عليه فعلي ، وما قضي له فلي " ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان .
--> 2 عوالي اللآلي ج 3 ص 256 ح 1 . 3 عوالي اللآلي ج 3 ص 256 ح 2 5 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : الضميري ، وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 13 ص 78 " . 4 عوالي اللآلي ج 3 ص 257 ح 6 ، 7 .